السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

440

منهاج الصالحين

عقد التأمين وهو اتفاق بين المؤمِّن ( الشركة أو الدولة ) ، وبين المؤمَّن له ( شخص ، أو أشخاص ) على أن يدفع المؤمَّن له للمؤمِّن مبلغاً معيناً شهرياً أو سنوياً نصّ عليه في الوثيقة ( المسمّى قسط التأمين ) لقاء قيام المؤمِّن بتدارك الخسارة التي تحدث في المؤمَّن عليه على تقدير حدوثها . مسألة 25 : التأمين على أنواع : على الحياة ، على المال ، على الحريق ، على الغرق ، على السيارة ، على الطائرة ، على السفينة وما شاكلها . وهناك أنواع اخر لا تختلف في الحكم الشرعي مع ما ذكر فلا داعي إلى إطالة الكلام بذكرها . مسألة 26 : يشتمل عقد التأمين على أركان : 1 - الإيجاب من المؤمّن له . 2 - القبول من المؤمّن . 3 - المؤمّن عليه : الحياة ، الأموال ، الحوادث ، وغيرها . 4 - قسط التأمين الشهري والسنوي . مسألة 27 : يعتبر في التأمين تعيين المؤمّن عليه وما يحدث له من خطر ، كالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت ، ونحوها ، وكذا يعتبر فيه تعيين قسط التأمين ، وتعيين المدة بداية ونهاية . مسألة 28 : يجوز تنزيل عقد التأمين - بشتى أنواعه - منزلة الهبة المعوّضة ، فإنّ المؤمّن له يهب مبلغاً معيناً من المال في كل قسط إلى المؤمّن ، ويشترط عليه ضمن العقد تعهّده أنّه على تقدير حدوث حادثة معيّنة نصّ عليها في الاتفاقية أن